السرقة التي يرتكبها الولد بحق مال والده تخضع لنص خاص في قانون العقوبات العام، هو المادة 660، متى توافرت عناصر السرقة.
إن السرقة الواقعة من قبل الولد على مال والده تطاله أحكام المادة 660 عقوبات عام.