• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن السرقة الواقعة من قبل الولد على مال والده تطاله أحكام المادة 660 عقوبات عام

السرقة التي يرتكبها الولد بحق مال والده تخضع لنص خاص في قانون العقوبات العام، هو المادة 660، متى توافرت عناصر السرقة.

نص الاجتهاد

إن السرقة الواقعة من قبل الولد على مال والده تطاله أحكام المادة 660 عقوبات عام.