• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع قاضي التحقيق من النظر في الدعوى التي حقق فيها

سبق نظر القاضي في الدعوى بصفته محققاً يمنعه من الاشتراك لاحقاً في نظرها أو الفصل فيها، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان القرار لصدوره عن غير ذي ولاية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 56/ أصول – قاضي تحقيق – قاضي احالة – سبق النظر في الدعوى: إن القانون يمنع قاضي التحقيق أن ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها. وهذا المنع يسري أيضاً على قاضي الاحالة. حيث أن القانون يمنع قاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها (المادة 56) أصول جزائية. وحيث أن هذا المنع يسري أيضاً على قاضي الاحالة إذ يعتبر من قضاة التحقيق ولا يحق له أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها (القاعدتان 806 و809) من للاستاذ . وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي الاحالة الأستاذ. الذي سبق له أن حقق في هذه القضية بصفته قاضياً للتحقيق مما يجعل قراره صادراً عن قاض لا ولاية له باصداره ويتعين نقضه. لهذه الأسباب، تقرر بالاجماع نقض القرار المطعون فيه.