• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استجواب المدعى عليه أولاً عند مباشرة قاضي التحقيق لعمله ورتب البطلان على إغفاله

استجواب المدعى عليه من قاضي التحقيق هو أول إجراء جوهري عند مباشرة التحقيق، وإغفاله أو مخالفته للأصول يترتب عليه بطلان ما بني عليه من إجراءات وقرارات.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 73/ أصول – قاضي تحقيق – استجواب المدعى عليه: أوجب القانون على قاضي التحقيق أن يقوم باستجواب المدعى عليه كأول اجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقة وصيانة حق الدفاع. حيث أن القانون أوجب على قاضي التحقيق أن يقوم باستجواب المدعى عليه كأول اجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى، بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقة وصيانة حق الدفاع (القاعدة 2984) من للأستاذ دركزلي. وحيث أن قاضي التحقيق أصدر قراره متجاوزاً هذا الاجراء الجوهري بمقولة جهالة محل واقامة الطاعنين، مكتفياً بتبليغهما على لوحة الاعلانات، على أنهما من ذوي محل الاقامة المعروف، فالأول عبد القادر من منظفي المؤسسة العامة الاستهلاكية والثاني جميل يقيم في دمشق دويلعة بيت منصور ويعقوب دخلة مفضي الحارس. كما هو واضح من عنوانه المبين في الصحيفة 13 من تقرير التفتيش المؤرخ 28 / 2 / 1980 كما أن قاضي الاحالة لم يستدرك هذا النقص، مكتفياً بالقول في حقل الوقائع من قراره بأن الطاعنين لم يستجوبا لعدم حضورهما رغم تبلغهما أصولاً. وحيث أنه يترتب على عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 20 وما بعدها من الأصول المدنية البطلان بصراحة المادة 38 منه مما يصم القرار المطعون فيه بمخالفة القانون ويعرضه للنقض. لهذه الأسباب تقرر بالاجماع نقض القرار المطعون فيه.