• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الطعن بالنقض لمن فوت الاستئناف في الحكم البدائي

من فوّت على نفسه طريق الاستئناف في الحكم البدائي القابل للاستئناف لا يجوز له الطعن فيه بطريق النقض، لأن ترك الاستئناف يُفهم منه قبول الحكم والرضوخ له.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1573 – لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف في الحكم البدائي إذ يعتبر رضوخاً منه للحكم الصادر قابلاً للاستئناف ولم يستأنف.