من فوّت على نفسه طريق الاستئناف في الحكم البدائي القابل للاستئناف لا يجوز له الطعن فيه بطريق النقض، لأن ترك الاستئناف يُفهم منه قبول الحكم والرضوخ له.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1573 – لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف في الحكم البدائي إذ يعتبر رضوخاً منه للحكم الصادر قابلاً للاستئناف ولم يستأنف.