الأصل عدم رجعية التشريع على الحقوق المكتسبة، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص صريح أو دلالة واضحة من التشريع اللاحق على إرادة المشرّع في المساس بهذه الحقوق.
لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة بموجب تشريع سابق الا اذا نص التشريع اللاحق على ذلك صراحة أو استدلالا وإرادة المشرع صريحة في الا تستثني من احترام الحقوق المكتسبة غير الذين حصلوا على مسكن تعاوني وبالتالي فأن سبق الحصول على قطعة أرض لا يستوجب المساس بالحقوق المكتسبة في المسكن