• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق المكتسبة لا تمسها التشريعات اللاحقة إلا بنص صريح أو دلالة واضحة ويظل الاستحقاق في المسكن التعاوني قائما رغم سبق الحصول على قطعة أرض

الأصل عدم رجعية التشريع على الحقوق المكتسبة، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص صريح أو دلالة واضحة من التشريع اللاحق على إرادة المشرّع في المساس بهذه الحقوق.

نص الاجتهاد

لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة بموجب تشريع سابق الا اذا نص التشريع اللاحق على ذلك صراحة أو استدلالا وإرادة المشرع صريحة في الا تستثني من احترام الحقوق المكتسبة غير الذين حصلوا على مسكن تعاوني وبالتالي فأن سبق الحصول على قطعة أرض لا يستوجب المساس بالحقوق المكتسبة في المسكن