قرار الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات لا يكون قابلاً للطعن بالنقض من أطراف الدعوى إلا إذا تضمن فصلاً في الاختصاص أو في مسألةٍ يخرج تعديلها عن سلطة محكمة الموضوع.
أن القرارات التي تصدر عن قاضي الإحالة بالإحالة الى محاكم الجنح والمخالفات لا تقبل الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمدعى عليه الا اذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها