• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن القرارات التي تصدر عن قاضي الإحالة بالإحالة الى محاكم الجنح والمخالفات لا تقبل الطعن بطريق

قرار الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات لا يكون قابلاً للطعن بالنقض من أطراف الدعوى إلا إذا تضمن فصلاً في الاختصاص أو في مسألةٍ يخرج تعديلها عن سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

أن القرارات التي تصدر عن قاضي الإحالة بالإحالة الى محاكم الجنح والمخالفات لا تقبل الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمدعى عليه الا اذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها