استمرار أحد الشركاء أو الورثة في إدارة المأجور المشترك دون معارضة باقي الشركاء يُعد قرينة على الوكالة عنهم، ويبرر وفاء الأجرة إليه بوصفه وفاءً صحيحاً منتجاً لآثاره العقدية.
ان تولى أحد الورثة ادارة المأجور المشترك دون اعتراض من الباقين يعتبر توكيلا عنهم وعليه فإن استمرار المستأجر على دفع الاجرة الى هذا الوريث هو بمثابة تعاقد يجعله مسؤولا تجاهه بحقوق العقد حتى يتقرر الغاء العقد رضاء أو قضاء.