• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تولي أحد الورثة إدارة المأجور المشترك دون اعتراض الباقين يعد وكالة عنهم ويصح معه تسديد الأجرة إليه

استمرار أحد الشركاء أو الورثة في إدارة المأجور المشترك دون معارضة باقي الشركاء يُعد قرينة على الوكالة عنهم، ويبرر وفاء الأجرة إليه بوصفه وفاءً صحيحاً منتجاً لآثاره العقدية.

نص الاجتهاد

ان تولى أحد الورثة ادارة المأجور المشترك دون اعتراض من الباقين يعتبر توكيلا عنهم وعليه فإن استمرار المستأجر على دفع الاجرة الى هذا الوريث هو بمثابة تعاقد يجعله مسؤولا تجاهه بحقوق العقد حتى يتقرر الغاء العقد رضاء أو قضاء.