تزوير الشيك بوصفه من الأوراق العادية الخاصة يُعاقب عليه وفق أحكام المادة 460 عقوبات، ويُعد جرمًا جنحويًا لا يوجب الاتهام.
إن الشيك يعتبر من الأوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكام 460 عقوبات وهو جرم جنحوي الوصف ولا حاجة للاتهام.