• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشيك يعتبر من الأوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكام 460 عقوبات وهو جرم جنحوي الوصف ولا حاجة للاتهام

تزوير الشيك بوصفه من الأوراق العادية الخاصة يُعاقب عليه وفق أحكام المادة 460 عقوبات، ويُعد جرمًا جنحويًا لا يوجب الاتهام.

نص الاجتهاد

إن الشيك يعتبر من الأوراق العادية الخاصة والتزوير فيها يقع تحت طائلة أحكام 460 عقوبات وهو جرم جنحوي الوصف ولا حاجة للاتهام.