إذا تعذر تشكيل المحكمة لعدم اكتمال النصاب أو لتخلف الخصوم، فلا تُعدّ الجلسات السابقة أول جلسة؛ ويجوز تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تكتمل فيها الخصومة وتتشكل فيها المحكمة قانوناً. كما أن زيادة التعويض من محكمة الموضوع دون تسبيبٍ كافٍ تُعرّض الحكم للنقض.
إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال النصاب أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت حيث يجوز تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة عند تشكيل المحكمة وبعد حضور الخصوم المناقشة: حيث تبين من القرار المطعون فيه أن الاستئناف التبعي المقدم من جهة الادعاء الشخصي قدم يوم الجلسة التي اكتملت فيها الخصومة.وحيث أن الاجتهاد استقر على أن المقصود في أول جلسة هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحاكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً أما إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال الهيئة أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت الأمر الذي يستدعي رد ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن (القاعدة 1872) .وحيث أن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه قد بين أن القرار المستأنف (أحاط بواقعة الدعوى احاطة تامة وناقش أدلتها وقدر التعويض تقديراً يتناسب مع وقائع وطبيعة هذه الدعوى ثم رفع التعويض المقضى به في حكم أول درجة المستأنف دون أن يبين أسباب ذلك مما يجعله قاصراً في بيانه متناقضاً بين تسبيبه ومنطوقه بحيث يعرضه ذلك للنقض. ولذلك تقرر بالاتفاق: نقض الفقرة الخامسة من الحكم المطعون فيه موضوعاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك.