أن الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام لا تخضع لنسبة ال 15% المنصوص عليها في المادة 50 من المرسوم ذي الرقم 195 لعام 1974
أن الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام لا تخضع لنسبة 15% المنصوص عليها في المادة 50 من المرسوم ذي الرقم 195 لعام 1974