• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام لا تخضع لنسبة ال 15% المنصوص عليها في المادة 50 من المرسوم ذي

أن الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام لا تخضع لنسبة ال 15% المنصوص عليها في المادة 50 من المرسوم ذي الرقم 195 لعام 1974

نص الاجتهاد

أن الارتفاعات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام لا تخضع لنسبة 15% المنصوص عليها في المادة 50 من المرسوم ذي الرقم 195 لعام 1974