تفرض غرامة التأخير على أساس قيمة المواد التي تأخر المتعهد بتسليمها في الموعد المحدد طالما أن استعمال المواد المستعملة لا يتوقف على وجود المواد الأخرى التي تأخر المتعهد بتسليمها
تفرض غرامة التأخير على أساس قيمة المواد التي تأخر المتعهد بتسليمها في الموعد المحدد طالما أن استعمال المواد المستعملة لا يتوقف على وجود المواد الأخرى التي تأخر المتعهد بتسليمها