إشارة الدعوى العقارية المدوَّنة على صحيفة العقار تمنع ترتيب أي حقٍ لاحق يتعارض معها، ويُرتَّب أثر الحكم الصادر فيها من تاريخ وضع الإشارة باعتبارها تسجيلًا للحق العيني المدعى به.
إن أحكام السجل العقاري اعتبرت تدوين الإشارة على صحيفة العقار كافياً لمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمون هذه الإشارة, وإن من المقرر أن أثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به بذلك التاريخ, ولأن التسجيل هو الذي يكسب المدعي الحق المطالب به عندما يصدر الحكم به ولأن الحكم جاء مثبتا لوضع قانوني تم بتسجيل الدعوى في الصحيفة العقارية ولم ينشئ مركزاً قانونياً جديداً