الأوراق التجارية المعدّة للتداول تُنشئ التزاماً على الموقّعين بضمان وفائها للحامل، ولا يجوز لدائني الساحب أن يوقعوا الحجز على المؤونة الموجودة لدى المسحوب عليه لصالحهم، لأن حق الحامل يتقدّم على حقوقهم.
الأسناد التجارية تعتبر أسنادا معدة للتداول يضمن موقعوها وفاءها لحاملها وأنه ليس لأي من موقعي تلك الأسناد ولا لدائني الساحب على السفتجة تحت يد المسحوب عليه ضمانا لوفاء حقهم كما أنه لا يجوز لدائني الساحب أن يحجزوا على مؤونة بين يدي المسحوب عليه بطريق الحجز لدى ثالث