• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لدائني الساحب الحجز لدى الغير على مؤونة السفتجة تحت يد المسحوب عليه

الأوراق التجارية المعدّة للتداول تُنشئ التزاماً على الموقّعين بضمان وفائها للحامل، ولا يجوز لدائني الساحب أن يوقعوا الحجز على المؤونة الموجودة لدى المسحوب عليه لصالحهم، لأن حق الحامل يتقدّم على حقوقهم.

نص الاجتهاد

الأسناد التجارية تعتبر أسنادا معدة للتداول يضمن موقعوها وفاءها لحاملها وأنه ليس لأي من موقعي تلك الأسناد ولا لدائني الساحب على السفتجة تحت يد المسحوب عليه ضمانا لوفاء حقهم كما أنه لا يجوز لدائني الساحب أن يحجزوا على مؤونة بين يدي المسحوب عليه بطريق الحجز لدى ثالث