• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار رد القاضي الصادر عن محكمة الاستئناف يُطعن فيه بالنقض خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره دون حاجة إلى تبليغه

إذا صدر قرار ردّ القاضي عن محكمة الاستئناف، فإن ميعاد الطعن بالنقض عليه هو ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ويُعدّ القرار غير خاضع للتبليغ ولا يوقفه تبليغ أحد الخصوم أو غيره.

نص الاجتهاد

يجوز لطالب رد القاضي الطعن بالنقض ضد الحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف خلال مدة ثمانية أيام تلي صدور الحكم القرار الصادر بالرد غير خاضع للتبليغ المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب رد المستشار. عن رؤية الدعوى المتكونة بين عماد. وعيسى. لوجود العداوة بين طالب الرد عماد وبين القاضي المطلوب رده. وانتهت هذه الدعوى برفض طلب الرد. وحيث أن المادة 185 أصول نصت على أنه يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض ضد الحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف، وحددت المادة 186 أصول مدة الطعن بالنقض بالنسبة لقرار الرد هذا بمدة ثمانية أيام تلي صدور الحكم. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة الاستئناف بحمص بتاريخ 21/12/1983 بغرفة المذاكرة وهو غير خاضع للتبليغ، وإن التبليغ الحاصل من قبل أحد المتقاضين عيسى. المبرز في الإضبارة لا أثر له على انقضاء مهلة الطعن. وحيث ان الطاعن تقدم بطعنه وأقره في 9/1/1984 لذا يكون الطعن قدم بعد مضي المدة القانونية ويتعين عدم قبوله شكلاً.