• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجمعية الخيرية لا تعد رب عمل في مفهوم قانون العمل إلا في الحدود الاستثنائية التي نص عليها القانون صراحة

لا تُسبغ على الجمعية الخيرية صفة ربّ العمل بالمعنى المقصود في قانون العمل إلا في الحدود الاستثنائية التي نصّ عليها القانون صراحة، ويُفسَّر الاستثناء تفسيراً ضيقاً دون توسع.

نص الاجتهاد

ان ثبوت ان الجهة المدعى عليها جمعية خيرية ينفي عنها غاية جني الأرباح ويستبعد عنها بالتالي صفة رب العمل حسب مدلوله بموجب قانون العمل وفضلا عن ذلك ان المادة 253 من القانون المشار اليه قد شملت بصورة استثنائية المعلمين والمستخدمين العاملين في المدارس التابعة للجمعيات الخيرية وكان من المبادئ العامة عدم جواز التوسع في مفهوم ومدلول ما نص عليه القانون استثناء .