إذا كان محل النزاع هو إثبات إدخال بضاعة بطريق الترانزيت، فإن مجرد استيفاء رسم مخفّض أو قيدها في الاستهلاك الداخلي لا يكفي لنفي المخالفة أو لإثبات المشروعية، ويبقى على صاحب العلاقة عبء إثبات خلاف ما نسب إليه ما لم يقم دليلٌ صريح على طريقة الإدخال.
إن استيفاء رسم مخفض عن فيلم ووضعه في الاستهلاك الداخلي لا يشكل دليلا على أنه أدخل إلى سورية عبر الأراضي اللبنانية بطريق الترانزيت وأن خطأ موظف الجمارك في استيفائه للرسم المخفض ليس من شأنه أن يستغرق خطأ منظم البيان وأن يلغي المخالفة وأن ينقل عبء الاثبات من على عاتق صاحب العلاقة الى عاتق الإدارة