• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية المتسبب بتصدع البناء متى ثبت تدخله الإيجابي في إحداثه ولو كان البناء سليماً قبل ذلك

قيام البناء سليماً قبل تدخل الشخص، ثم ثبوت أن تدخله الإيجابي هو السبب المباشر في تصدّعه، يكفي لإسناد المسؤولية إليه.

نص الاجتهاد

يكفي لمساءلة المتسبب بتصدع البناء كون البناء قد يقي قائما سليما حتى تدخل المتسبب تدخلا إيجابيا في تصديمه بانفجار قسطل مياهه