قيام البناء سليماً قبل تدخل الشخص، ثم ثبوت أن تدخله الإيجابي هو السبب المباشر في تصدّعه، يكفي لإسناد المسؤولية إليه.
يكفي لمساءلة المتسبب بتصدع البناء كون البناء قد يقي قائما سليما حتى تدخل المتسبب تدخلا إيجابيا في تصديمه بانفجار قسطل مياهه