• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستناد إلى الدفاتر التجارية غير المنتظمة أو غير الإجبارية إلا في الدعوى القائمة بين التجار

حجية البينة المستخلصة من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو الدفاتر الإجبارية غير المنتظمة مقصورة على المنازعات القائمة بين التجار، ولا تُحتج بها في مواجهة من لا يمتهن التجارة.

نص الاجتهاد

وإن كانت المادة 17 بينات قد أجازت للقاضي أن يقبل أو يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو من الإجبارية غير المنتظمة فإن ذلك يكون محله في الدعوى القائمة بين التجار دون أن يتعدى ذلك إلى الدعاوى التي تكون قائمة بين التجار وغيرهم ممن لا يمتهن التجارة.