حجية البينة المستخلصة من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو الدفاتر الإجبارية غير المنتظمة مقصورة على المنازعات القائمة بين التجار، ولا تُحتج بها في مواجهة من لا يمتهن التجارة.
وإن كانت المادة 17 بينات قد أجازت للقاضي أن يقبل أو يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو من الإجبارية غير المنتظمة فإن ذلك يكون محله في الدعوى القائمة بين التجار دون أن يتعدى ذلك إلى الدعاوى التي تكون قائمة بين التجار وغيرهم ممن لا يمتهن التجارة.