• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض العائلي المستحق عن الزوجة يعد جزءاً من استحقاق الموظف لا حقاً مستقلاً لها

إذا قرر النظام تعويضاً عائلياً للموظف عن الزوجة، فإن هذا التعويض يدخل في استحقاق الموظف المالي ولا ينشئ للزوجة حقاً ذاتياً مستقلاً به.

نص الاجتهاد

أن التعويض العائلي الذي يتقاضاه الموظف عن الزوجة ليس ملكا لها وإنما هو جزء من استحقاق الموظف ومن هو في حكمه