إذا قرر النظام تعويضاً عائلياً للموظف عن الزوجة، فإن هذا التعويض يدخل في استحقاق الموظف المالي ولا ينشئ للزوجة حقاً ذاتياً مستقلاً به.
أن التعويض العائلي الذي يتقاضاه الموظف عن الزوجة ليس ملكا لها وإنما هو جزء من استحقاق الموظف ومن هو في حكمه