إذا ظهرت أدلة جديدة بعد قرار منع المحاكمة، جاز للقاضي متابعة نظر الدعوى وممارسة سلطاته التحقيقية كاملة استناداً إلى الادعاء السابق القائم، من غير اشتراط ادعاء جديد، لأن قرار منع المحاكمة لا يحوز حجية الأمر المقضي.
أن محجر أرسال الأوراق المتضمنة الأدلة الجديدة الى القاضي يضع يده على الدعوى ويسترد جميع حقوقه فيها من تحقيق وتوقيف ودعوة شهود وإحضارهم ولا حاجة في ذلك الى ادع جديد لأن الادعاء السابق يعتبر قائما وقرار منع المحاكمة ليس له قوة القضية المقضية انما هو قرار مؤقت يزول أثره بمجرد ظهور أدلة جديدة