القرار القضائي الذي يفصل في طلب التعويض دون الحكم للمدعي بشيء، مع حضور ممثله وعدم الطعن به، يكتسب حجيةً تمنع إعادة طرح المطالبة بالتعويض ذاته مجدداً.
اذا فصلت الدعوى دون أن يحكم للجهة المدعية بأي تعويض بحضور ممثلها ولم تطعن هذه الجهة بالقرار فلا يجوز لها المطالبة بالتعويض مجددا