إذا قام طالب التخلية بدفع رسم الحراسة بعد مطالبته المستأجر بالسداد، انتفى أساس طلب التخلية لعلة عدم دفع هذا الرسم.
أن طلب التخلية لعلة عدم دفع رسم الحراسة غير جائز أذا كان طالب التخلية دفع الرسم المذكور بعد مطالبته المستأجر بالدفع .