• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب التخلية لعدم دفع رسم الحراسة إذا كان المؤجر قد دفع الرسم بعد مطالبته المستأجر به

إذا قام طالب التخلية بدفع رسم الحراسة بعد مطالبته المستأجر بالسداد، انتفى أساس طلب التخلية لعلة عدم دفع هذا الرسم.

نص الاجتهاد

أن طلب التخلية لعلة عدم دفع رسم الحراسة غير جائز أذا كان طالب التخلية دفع الرسم المذكور بعد مطالبته المستأجر بالدفع .