• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العمل في تربية المواشي والدواجن مع الأعمال الحسابية والكتابية يضع الطرفين في حكم قانون العمل

العبرة في خضوع العلاقة لأحكام قانون العمل بطبيعة النشاط الذي يزاوله صاحب العمل وبالعمل الذي يؤديه العامل؛ فإذا كان النشاط تجارياً/مهنيّاً في تربية المواشي والدواجن وتصديرها، وكان عمل العامل حسابياً وكتابياً متصلاً به، انطبقت أحكام قانون العمل.

نص الاجتهاد

اذا ثبت ان رب العمل كان يتعاطى في مزرعته علاوة على اعمال الزراعة مهنة تربية الخيول والدواجن والمواشي من إبقاء وخنازير وتصديرها وكان العامل لديه يقوم بالاعمال الحسابية والكتابية المتعلقة بالمهنة المذكورة فإن هذا النشاط يجعل الطرفين لهذه المهنة خاضعين لاحكام قانون العمل وقا لاحكام مادتيه 8و13