إذا امتنع الحارس القضائي عن تسليم المال المحجوز رغم طلب تسليمه وفق الأصول، عُدّ ذلك من صور التصرف بالمال المحجوز ورتّب مساءلة قانونية، دون أن تنطبق عليه شروط التجريم الخاصة بالمادة 412 عقوبات عام.
إن إقدام الحارس القضائي على عدم تسليم المال المحجوز عند طلب ذلك أصولاً يعتبر حالة من حالات التصرف بالمال المحجوز ويوجب للمساءلة القانونية، ولا يحقق شرائط تطبيق أحكام المادة 412 عقوبات عام