إذا طلب المدعى عليه سماع شهود نفي، وجب على قاضي التحقيق تمكينه من ذلك ما لم يوجد مبرر قانوني مشروع للرفض؛ وإلا شاب التحقيق بطلانٌ أو قصورٌ يمسّ حق الدفاع ويستوجب فسخ القرار.
«إن امتناع قاضي التحقيق عن سماع شهود النفي الذين طلبهم المدعى عليه دون مبرر قانوني يشكل إخلالاً بحق الدفاع ويوجب فسخ القرار.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 214 قرار 301 تاريخ 19/2/1984.