• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلب حيازة العقار دون سند قانوني يعد غصباً موجبا للتعويض

إذا انتُزعت حيازة عقار من واضع اليد دون سبب مشروع ودون سند قانوني، عُدّ ذلك غصباً للحيازة وتعدياً موجباً للتعويض.

نص الاجتهاد

اذا سلبت حيازة شخص لعقار دون سبب مشروع ودون سند قانوني فإن هذا العمل يعتبر تعديا واضحا على حيازته ويشكل عنصر الغصب دون مبرر ويوجب التعويض عن الأضرار