إذا انتُزعت حيازة عقار من واضع اليد دون سبب مشروع ودون سند قانوني، عُدّ ذلك غصباً للحيازة وتعدياً موجباً للتعويض.
اذا سلبت حيازة شخص لعقار دون سبب مشروع ودون سند قانوني فإن هذا العمل يعتبر تعديا واضحا على حيازته ويشكل عنصر الغصب دون مبرر ويوجب التعويض عن الأضرار