• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت إسلام الزوج ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الشرعية دون المحكمة الروحية في النزاع بينه وبين زوجته غير المسلمة

العبرة في الاختصاص في النزاع الزوجي بين مسلم وغير مسلمة بثبوت إسلام الزوج؛ فمتى ثبت الإسلام انتفى اختصاص المحكمة الروحية، وأي حكم يصدر عنها في الموضوع يكون عديم الأثر لصدوره من جهة غير مختصة.

نص الاجتهاد

أن ثبوت إسلام الزوج يجعل المحكمة الروحية غير مختصة لرؤية النزاع الناشب بينه وبين زوجته غير المسلمة فإن هي نظرت في النزاع وقضت به لم يكن لحكمها أي أثر لتعديها على اختصاص المحكمة الشرعية