الطعن أو الاتهام السخيف غير الجدي لا يصلح سبباً قانونياً للإساءة إلى السمعة أو لحرمان طالب القيد من ممارسة المحاماة، ولا يكفي مجرد إثارة الشبهة دون سند موضوعي كافٍ.
التهمه السخيفة الى طالب القيد لا يمكن اعتبارها سببا للإساءة الى سمعته ومنعه من ممارسة مهنة المحاماة حتى ولو كانت الادارة اعتبرت ذلك مدعاة لكي تحوم حوله الشبهات