إذا رأت المحكمة أن الخبرة السابقة غير كافية أو تستدعي الإعادة، جاز لها أن تقرر إعادة الخبرة من تلقاء نفسها دون أن يكون ذلك معلقاً على طلب أحد الخصوم.
اذا رأت المحكمة اعادة الخبرة فإن اعادتها لا تتوقف على طلب الخصم صاحب العلاقة وانما في وسعها من تلقاء نفسها ان تقرر اعادة الخبرة عملا بالمادة 138 بينات