• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تأمر بإعادة الخبرة من تلقاء نفسها دون توقف على طلب الخصوم

إذا رأت المحكمة أن الخبرة السابقة غير كافية أو تستدعي الإعادة، جاز لها أن تقرر إعادة الخبرة من تلقاء نفسها دون أن يكون ذلك معلقاً على طلب أحد الخصوم.

نص الاجتهاد

اذا رأت المحكمة اعادة الخبرة فإن اعادتها لا تتوقف على طلب الخصم صاحب العلاقة وانما في وسعها من تلقاء نفسها ان تقرر اعادة الخبرة عملا بالمادة 138 بينات