المبالغ النقدية المقدمة على سبيل النقوط لا تدخل في عداد الأشياء الجهازية، ولا تختص بها جهة القضاء الشرعي، بل تُعامل باعتبارها ديناً أو التزاماً مدنياً متى ثبت انشغال الذمة بها.
لا تعتبر المطالبة بمبلغ من الليرات السورية على سبيل النقوط من الأشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي لأن دخول هذا المبلغ بذمة الزوج يجعل العلاقة بينه وبين زوجته علاقة مدنية لأن الليرات السورية ليست حلياً ولا أشياء من الأشياء الجهازية كما هو عليه العرف.