• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة من اختصاص القاضي ويستأنس فيه بالخبرة على أن تقوم على أسباب ثابتة لا على خبرة محترفين بلا أساس

الأصل أن تقدير النفقة ينعقد للقاضي على ضوء معطيات ثابتة عن حال الطرفين وموارد المكلَّف، ولا يجوز أن يُستند فيه إلى خبرة شكلية أو احترافية مجردة لا تقوم على أسباب واضحة ومُعللة.

نص الاجتهاد

يجب أن يبني الخبير خبرته على أسباب ثابتة الخبراء من ذوي الاحتراف لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتقدير النفقة المناقشة: كان القانون فضلاً عن ذلك قد ألغى الاسلوب القديم الذي كان متبعاً في تقدير النفقة. وهو أسلوب الرجوع إلى أقواله خبير يكون على الغالب ممن لا خبرة له أو يكون محترف الاخبار يرد اسمه في أكثر الدعاوى ويكلف انتخابه الطرفين أجوراً ليست لازمة، وجعله التقدير للقاضي على أن يبنيه على أسباب ثابتة من معرفة أحوال الطرفين وموارد المكلف بالاتفاق وجعل له الاستئناس فقط عند اللزوم بخبرة الخبير.وكان القاضي قد اعتمد في هذه الدعوى على خبرة خبراء من ذوي الاحتراف وعدل عن الخبرة الاولى بلا سبب وكلف المدعية أجور خبرة بلا موجب، ولم يبين الخبراء رغم ذلك أسباباً ثابتة يمكن الاعتماد عليها وكل ما أخبروا به هو ما سمعوه من موارده قبل السفر، كان التقدير مخالفاً للقانون كذلك.