تقرير الحكمين متى صدر مستجمعًا شروطه القانونية ومتوافقًا مع النتيجة التي خلص إليها بشأن نسبة الإساءة وتوزيع المؤجل، وجب على المحكمة الأخذ به في حدود ما يقرره القانون.
إن تقرير الحكمين في ذكر أن أكثر الاساءة من الطاعنة والزام الطاعن بقسم من المؤجل قد جاء مستجمعاً شرائطه القانونية وما انتهى إليه من نتيجة يتفق مع أحكام الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية