• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين متى استوفى شرائطه القانونية كان ملزماً للمحكمة في تحديد الإساءة وتحميل الزوج قسطاً من المؤجل

تقرير الحكمين متى صدر مستجمعًا شروطه القانونية ومتوافقًا مع النتيجة التي خلص إليها بشأن نسبة الإساءة وتوزيع المؤجل، وجب على المحكمة الأخذ به في حدود ما يقرره القانون.

نص الاجتهاد

إن تقرير الحكمين في ذكر أن أكثر الاساءة من الطاعنة والزام الطاعن بقسم من المؤجل قد جاء مستجمعاً شرائطه القانونية وما انتهى إليه من نتيجة يتفق مع أحكام الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية