لا تقوم نية قتل شخصين لمجرد أن الفعل المادي بدا متحداً أو متزامناً في الظاهر، وإنما يلزم استظهار القصد الجنائي الخاص تجاه كل مجني عليه من ملابسات الواقعة وظروفها.
أن توافر واتحاد الفعل المادي لجريمة قتل شخصيين في المظهر الخارجي غير كاف لثبوت نية قتل شخصين التي لا بد لكشفها من تحري قيام هذه النية في نفس الفاعل وما اذا كان يقصد فعلا ازهاق روح الشخص الاخر دون أن يبدو منه ما يستوجب ذلك