• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أذا تبين أن مذكرة تبليغ المالكين القيم المقدرة لعقارهم المستملك موجهة باسم أحد المالكين مع كلمة وشركاه دون أي تعيين لأسماء هؤلاء الشركاء

أذا تبين أن مذكرة تبليغ المالكين القيم المقدرة لعقارهم المستملك موجهة باسم أحد المالكين مع كلمة وشركاه دون أي تعيين لأسماء هؤلاء الشركاء أضافة الى أن مذكرة التبليغ لا تحمل أي تاريخ ولا أي توقيع سوى توقيع مدير دراسات الطرق والجسور في وزارة المواصلات وليس على المذكرة أي شرح من مختار محل الاستملاك يفيد...

نص الاجتهاد

أذا تبين أن مذكرة تبليغ المالكين القيم المقدرة لعقارهم المستملك موجهة باسم أحد المالكين مع كلمة وشركاه دون أي تعيين لأسماء هؤلاء الشركاء أضافة الى أن مذكرة التبليغ لا تحمل أي تاريخ ولا أي توقيع سوى توقيع مدير دراسات الطرق والجسور في وزارة المواصلات وليس على المذكرة أي شرح من مختار محل الاستملاك يفيد تعذر تبليغ المالكين القيم المقدرة لعقارهم المستملك فإن المالكين لا يعتبرون قد تبلغوا التخمين البدائي وبالتالي يكون الاعتراض على التخمين في محله القانوني