يقطع إقرار المدين بحق الدائن التقادم إذا صدر أثناء سريانه وقبل اكتماله، ويبدأ تقادم جديد من تاريخ الإقرار.
الإقرار بحق الدائن يقطع التقادم إذا صدر عم المدين أثناء سريان مدة التقادم وقبل اكتماله تأسيسا على أن هذا الإقرار لا ينطوي على نزول عن الحق نفسه وانما نزول مدة التقادم التي انقضت ويؤدي الى انقطاع التقادم التي انقضت ويؤدي الى انقطاع التقادم الذي كان ساريا وابتداء تقادم جديد يسري من وقت الإقرار