• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم المؤسسة العامة بخدمة العامل السابقة لبدء نفاذ التشريعات الوطنية متى استمرت خدمته بعدها حتى التسريح بدلالة المادة 85 من قانون العمل الموحد

تتحمل المؤسسة العامة تبعات الخدمة السابقة على نفاذ التشريعات الوطنية إذا استمرت علاقة العمل بعدها إلى حين التسريح، لأن استمرار الخدمة تحت النظام الوطني يربط المدة السابقة باللاحقة في حساب الحقوق العمالية.

نص الاجتهاد

وان كانت خدمة العامل لدى المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية السابقة لتاريخ 1974/11/1 في ظل جيش الاحتلال الا أن هذا الجيش حل محله الجيش الوطني وامتدت خدمة العامل حتى تاريخ تسريحه لبلوغه سن الستين في ظل التشريعات الوطنية فالمؤسسة في هذه الحالة تكون مسؤولة عن الخدمة السابقة لتاريخ 1974/11/1 بدلالة 85 من قانون العمل الموحد