إذا عرض الزوج معجل المهر عرضاً أصولياً في الجلسة، وجب على المحكمة أن تفصل فوراً في هذا العرض، فإن امتنعت الزوجة عن قبضه أمرت المحكمة بإيداعه في صندوقها وعدّ المعجل مقبوضاً حكماً، صوناً لحق الزوج في متابعة الدعوى.
على المحكمة أن تفصح في جلسة المحاكمة عن رأيها في عرض معجل المهر فإما أن تقبضه الزوجة أو تأمر المحكمة بإيداعه صندوق المحكمة وتعتبر معجل المهر مقبوضا وتسير بطلب المتابعة لأن رفض استلام المهر المعجل يلحق ضررا بالزوج أذ يمنعه من طلب المتابعة المناقشة: المناقشة: حيث أن الطاعن قدم دعواه إلى محكمة البداية المدنية في 13/1/1981 طالباً وضع إشارة الدعوى على صحيفة السيارة رقم 1525/64 ودعوة المدعى عليه منير والحكم بالنتيجة بتثبيت شراء السيارة وإلزام المدعى عليه بالتعويض. – وحيث أن محكمة البداية حكمت في 21/3/1981 بإلزام المدعى عليه منير برفع كافة الإشارات الموضوعة على صحيفة السيارة وتثبيت البيع الجاري بينه وبين سليمان، وإلزام مديرية النقل في اللاذقية بذلك، مع بقاء الإشارات الموضوعة قبل الحكم، وإلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ 5000 ليرة سورية تعويضاً للمدعي. – وحيث أن المحكوم عليه منير استأنف الحكم طالباً إعفاءه من التعويض. وأن المحكوم له استأنف تبعياً طالباً تصحيح الحكم المستأنف بأن تعدل عبارة الحكم إلى الإبقاء على إشارة الحجز الموضوعة قبل الادعاء فقط. – وحيث أن محكمة الاستئناف أوضحت أن المدعي هو الذي تأخر في تنفيذ عقد البيع وإقامة الدعوى دون أن يقوم بإنذاره الخصم أصولاً، وأنه يستحق تعويضاً قدره 1000 ليرة سورية. أما الاستئناف التبعي فليس له مؤيد قانوني. – وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت في 29/12/1981 الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف الأصلي موضوعاً وتخفيض التعويض المحكوم فيه إلى 1000 ليرة سورية ورد الاستئناف التبعي موضوعاً. – وحيث أن عقد البيع المبرزة صورته في الدعوى لا يتضمن تحديداً للتعويض في حالة عدم الوفاء أو التأخر في الوفاء. فإن تقدير هذا التعويض عائد للمحكمة في حدود المعطيات التي يقدمها الخصوم. – وحيث أن محكمة الاستئناف قدرت التعويض تأسيساً على ما قدم لها من بيانات ودفوع، ولم يرد ما يفيد فساد هذا التقدير. – وحيث أن اشارتي الحجز المدونتين على صحيفة السيارة موضوعتان قبل تاريخ إقامة الدعوى، فإن ذلك يستدعي رفض الطعن موضوعاً، ويغني عن بحث ما إذا كانتا غير ساريتين على الطاعن لوقوعهما بعد الإدعاء.