• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم القاضي بالتغلغل في خفايا النفس والعقل للكشف عن الحالة النفسية للخصوم

لا يلتزم القاضي بالتغلغل في البواطن النفسية والعقلية للأطراف، ولا يُكلَّف باستكشاف ما خفي من أحوالهم الذهنية ما لم يثبت له ذلك بوسائل الإثبات المعتبرة.

نص الاجتهاد

إن الشرع الحنيف وأصول القضاء لا يوجب على القاضي أن يتغلغل في خفايا النفس والعقل والادراك بحثاً عن الوضع النفسي والعقلي لطرفي الدعوى.