لا يلتزم القاضي بالتغلغل في البواطن النفسية والعقلية للأطراف، ولا يُكلَّف باستكشاف ما خفي من أحوالهم الذهنية ما لم يثبت له ذلك بوسائل الإثبات المعتبرة.
إن الشرع الحنيف وأصول القضاء لا يوجب على القاضي أن يتغلغل في خفايا النفس والعقل والادراك بحثاً عن الوضع النفسي والعقلي لطرفي الدعوى.