يلتزم القاضي بتوجيه اليمين إلى المعتدة لإثبات بقائها في العدة متى كان ذلك مما لا يطلع عليه إلا قولها، لأن يمينها تكون وسيلة الإثبات المعتمدة في هذه الحالة.
على القاضي أن يوجه اليمين للمعتدة على أنها لا تزال في العدة. لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من قبلها وهي مصدقة فيه بيمينها كما هو الفقه والاجتهاد