• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توقيع المستأجر على عقد الإيجار بصفة شاهد قرينة على إقالة العلاقة الإيجارية السابقة وانتهائها

إذا وقّع المستأجر على عقد الإيجار اللاحق بصفة شاهد، فإن ذلك يُعد دليلاً على انقضاء العلاقة الإيجارية السابقة بينه وبين المؤجر بالإقالة والاتفاق على إنهائها.

نص الاجتهاد

اذا وقع مستأجر على عقد الايجار بصفة شاهد فإن ذلك يؤكد أن العلاقة الايجارية السابقة بينه وبين المؤجر أقيلت وانتهت برضاء طرف العقد السابقين