إذا وقّع المستأجر على عقد الإيجار اللاحق بصفة شاهد، فإن ذلك يُعد دليلاً على انقضاء العلاقة الإيجارية السابقة بينه وبين المؤجر بالإقالة والاتفاق على إنهائها.
اذا وقع مستأجر على عقد الايجار بصفة شاهد فإن ذلك يؤكد أن العلاقة الايجارية السابقة بينه وبين المؤجر أقيلت وانتهت برضاء طرف العقد السابقين