• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينهض القول بتمام التبليغ في ضبط المحاكمة حجةً ما لم تؤيده مذكرة تبليغ رسمية

إثبات التبليغ في المحاكمة لا يقوم على قولٍ مجرّد في الضبط، بل يجب أن يسانده سند تبليغ رسمي موجود في ملف الدعوى، وإلا عُدّ التبليغ غير ثابت.

نص الاجتهاد

قول القاضي في ضبط المحاكمة قد بلغ اصولا لا يكفي ما لم توجد مذكرة التبليغ . المناقشة: لما كانت أوراق الدعوى خالية مما يدل على وقوع التبليغ الجلسة 12/3/1956 وكان قول القاضي في ضبط المحاكمة قد بلغ اصولا لا يكفي مالم توجد مذكرة التبليغ المؤيدة لذلك ، لتتمكن محكمة التمييز من ممارسة حقها في الرقابة . كان ما أورده المميز من هذه الجهة واردا وكان ذلك سببا كافيا للنقض يغني عن بحث بقية الاسباب