تملّك المستأجر مسكناً صالحاً للسكـن يرفع عنه حقّ الاحتفاظ بالمأجور لتأمين سكن أفراد أسرته بحجة التوسّع، ويلزمه الإخلاء والانتقال إلى المأجور البديل الذي يملكه.
في حالة تملك المستأجر لدار صالحة لسكناه لا يحق له أباء أحد من أفراد أسرته في المأجور بحجة التوسع في السكن وانما عليه أن ينتقل الى الدار التي تملكها مع كافة أفراد اسلاته