• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الأخذ بتقرير أكثرية الخبراء في تقدير قيمة العقارات دون دعوة الخبراء للاستيضاح منهم

للمحكمة سلطة الأخذ بتقرير أكثرية الخبراء في تقدير قيمة العقارات دون استدعائهم للاستيضاح، متى وجدت التقرير كافياً ومطمئناً، وتبقى الخبرة أساس الفصل في تقدير القيمة.

نص الاجتهاد

للمحكمة الأخذ بتقرير أكثرية الخبراء دون دعوتهم والاستيضاح منهم، والخبرة هي القول الفصل بالنسبة لقيمة العقارات