للمحكمة سلطة الأخذ بتقرير أكثرية الخبراء في تقدير قيمة العقارات دون استدعائهم للاستيضاح، متى وجدت التقرير كافياً ومطمئناً، وتبقى الخبرة أساس الفصل في تقدير القيمة.
للمحكمة الأخذ بتقرير أكثرية الخبراء دون دعوتهم والاستيضاح منهم، والخبرة هي القول الفصل بالنسبة لقيمة العقارات