• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وإن كانت الدعوى الجمركية تتعلق بمخالفة جمركية بمعزل عن عقد البيع الناظم للعلاقة بين الطرفين إلا أن نتيجة الدعوى الجمركية ستحدد مدى توافر

الارتباط بين الدعوى الجمركية ودعوى فسخ عقد البيع يتحقق عندما تتوقف نتيجة الأولى على ثبوت نظامية إدخال المبيع أو مخالفته، وكانت هذه النتيجة مؤثرة مباشرة في قيام ضمان المبيع؛ وعندئذٍ يتعيّن وقف دعوى البيع حتى البت في الدعوى الجمركية.

نص الاجتهاد

وإن كانت الدعوى الجمركية تتعلق بمخالفة جمركية بمعزل عن عقد البيع الناظم للعلاقة بين الطرفين إلا أن نتيجة الدعوى الجمركية ستحدد مدى توافر مبرر الضمان في عقد البيع مما يجعل بين الدعويين من الارتباط ما يستدعي وقف الدعوى المتعلقة بعقد البيع إلى حين البت بالدعوى الجمركية المناقشة: أسباب طعن المدعي: 1 – الدعوى الماثلة تختلف عن الدعوى الجمركية ولا علاقة بينهما تبرر وقف هذه الدعوى ريثما يبت بتلك. 2 – أحكام عقد البيع تسود العلاقة بين الطرفين. أسباب طعن المدعى عليهم: 1 – لم يثبت المدعي علاقته بالطاعنين عبود وصالح. 2 – لعدم البت بالدعوى الجمركية يتعين رد الدعوى الحالية لأنها سابقة لأوانها. مناقشة وجود الطعنين: من حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب فسخ عقد البيع الذي بموجبه اشترى السيارة مثار النزاع من المدعى عليهم علي ع. وعبود وصالح، مع طلب التعويض، لعلة أنه تبين عدم نظامية إدخال السيارة إلى سورية وأن الجمارك صادرتها وجعلتها موضوع دعوى جمركية. ومن حيث أن بيان المحكمة الجمركية في حلب تضمن أن الجمارك حجزت سيارة البيك آب بداعي ان إدخالها غير نظامي وأحالت القضية إلى المحكمة المذكورة وهي قيد النظر. ومن حيث أنه مادام المدعي بضمان المبيع يستند في ادعائه بكون السيارة مهربة وغير نظامية إلى ملاحقة الجمارك أصحاب السيارة بذلك، فإنه لا بدّ من انتظار نتيجة الدعوى الجمركية التي سيتقرر فيها مدى صحة الادعاء المذكور. مما يجعل بين الدعويين من الارتباط ما يستدعي وقف الدعوى الماثلة إلى حين البت بالدعوى الجمركية. ثم أنه لئن كانت الدعوى الجمركية تتعلق بمخالفة جمركية بمعزل عن عقد البيع الناظم للعلاقة بين الطرفين، إلا أن نتيجة الدعوى الجمركية ستحدد مدى نظامية إدخال السيارة وبالتالي مدى توافر مبرر الضمان في عقد بيعها. ومن حيث أن المدعى ذكر في استئنافه أن المدعى عليهم الثلاثة اشتركوا في عملية البيع، فمنهم من وقع العقد، ومنهم من أخذ العربون، ومنهم من قبض رصيد الثمن وأن الجميع ضمنوا السيارة المبيعة. ومن حيث أنه عندما يثبت عدم نظامية إدخال السيارة وبالتالي مبرر الضمان المدعى به فإنه يتم بحث واستثبات ما يدعيه المدعي من اشتراك المدعى عليهم الثلاثة في عملية البيع على النحو المدعى به. الأمر الذي تغدو معه الأسباب الطعنية التي استمسك بها الطاعنون وجعلوها رجوماً للحكم الطعين ابتغاء النقض، قاصرة على النيل مما انتهى إليه، فيتعين ردها.