قرار قاضي التحقيق بإحالة الأوراق إلى قاضي الإحالة لإصدار قرار الاتهام لا يقبل الطعن بذات الطريق المقرر للقرارات المنصوص عليها في المادة 118 أو لقرارات عدم الاختصاص، والخطأ المادي في تاريخ تقرير الخبرة لا يبطل القرار متى ثبتت سلامة أصل التقرير في الملف.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ إن القرارات الصادرة من قاضي التحقيق بمقتضى المادة 118 أصول جزائية أو المتعلقة بعدم الاختصاص هي التي تبلغ للمدعى عليه ليمارس حق الطعن بها أمام قاضي الاحالة اعمالاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 139 أصول جزائية. وقرار قاضي التحقيق بايداع الأوراق لقاضي الاحالة لاصدار قرار الاتهام ليس منها. حيث أن القرار المطعون فيه قد أوضح واقعة الدعوى، وناقش أدلتها، وانتهى إلى ترجيح اتهام الطاعنين بجناية احداث عاهة دائمة في بنصر المطعون ضده حامد الأيسر، وبتعليل سائغ. وحيث أن الأسباب التي أثارتها الجهة الطاعنة في لائحة طعنها لا تنال من سلامة هذا القرار، ذلك لأن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بمقتضى المادة 118 أصول جزائية، أو المتعلقة بعدم الاختصاص، هي التي تبلغ للمدعى عليه ليمارس حق الطعن بها أمام قاضي الاحالة، اعمالاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 139 أصول جزائية. وقرار قاضي التحقيق بايداع الأوراق لقاضي الاحالة لاصدار القرار بالاتهام ليس منها. كما أن قاضي الاحالة اعتمد في الاتهام على تقرير الطبيب الشرعي في درعا رقم 4157 والقائل بتخلف عجز وظيفي دائم في اصبع المصاب حامد بنسبة 5% من وظيفته استناداً إلى تقريرين صادرين عن أخصائيين في جراحة العظام والفك والأسنان، وتقرير الطبيب الشرعي الذي يحمل هذا الرقم لا يحمل في الواقع تاريخاً، إنما أشار في نهايته إلى فترة التعطيل عن العمل وإن مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الاصابة الأولى في 7 / 5 / 1979 «وهو نفس التاريخ الذي صدر فيه التقرير الطبي الأول المؤرخ في 7 / 5 / 1979 رقم 861 المقر بوجوب المعاينة الثانية بعد 24 ساعة». وتقرير الطبيب الشرعي القطعي رقم 4157 إنما أعطي بناء على طلب قاضي التحقيق وتفيذاً لقراره المتخذ بتاريخ 22 / 10 / 1979 على محضر التحقيق، مما يشير إلى أن صدوره تم بعد هذا التاريخ وقبل وروده للدائرة وتبين على نفس المحضر بتاريخ 10 / 12 / 1979 وإن اغفال التاريخ خطأ مادي يمكن تداركه وتصحيحه لدى محكمة الأساس بالتثبت من تاريخ اصدار التقرير من الجهة التي أصدرته، بعد اعطائها رقم تسلسله في سجلاتها أي 4157 لعام 1979 وهذا الخطأ المادي لا يشكل سبباً للنقض. وحيث أن الأسباب الأخرى المثارة لا تعدد في جوهرها مجادلة قاضي الاحالة في ترجيحه كفاية الأدلة للاتهام، وهو أمر متروك دون معقب عليه في ذلك ما دام هذا التقرير سليماً وله أصله الثابت في الملف، مما يتعين معه رد الطعن موضوعاً من حيث النتيجة.