تُمنح إجازات حمل السلاح الحربي حصراً من الجهة الإدارية المختصة قانوناً، ولا يجوز إسناد هذه الصلاحية إلى جهات أخرى غير منصوص عليها.
أن القانون حصر منح اجازات حمل السلاح الحربي بوزارة الداخلية دون فروع الحزب