الأصل عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة، ولا تُفتح الملاحقة من جديد بسبب مخالفة الحكم الأول لقواعد الاختصاص إذا كان قد اكتسب الدرجة القطعية.
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة حتى ولو كان الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء فيه مخالفة لقواعد الاختصاص لأن الحكم بعد أن يكتسب الدرجة القطعية يصبح محصنا من عيوب البطلان