• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الحيازة دعوى مستقلة عن أصل الحق، لا تُقبل إلا بتوافر الحيازة السابقة لمدة سنة على الأقل، ورفعها خلال سنة من سلب الحيازة

دعوى استرداد الحيازة دعوى مستقلة عن أصل الحق، لا تُقبل إلا بتوافر الحيازة السابقة لمدة سنة على الأقل، ورفعها خلال سنة من سلب الحيازة، ولا يجوز أن تؤسس أو تُرد على أساس ثبوت الملكية أو نفيها. كما أن طلب التعويض عن فقد الحيازة بالغصب يغاير طلب أجر المثل، ويظل سند التمليك نافذاً ما لم يُلغَ أو يُفسخ با...

نص الاجتهاد

يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة أن يكون المدعي حائزاً العقار قبل فقد حيازته مدة سنة فأكثر وأن يقيم الدعوى في ميعاد سنة دون النظر إلى ثبوت أصل الحق ويلي ذلك المطالبة بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب لا يأجر المثل الذي يوجب إثبات الملكية ويتوجب العمل بسند التمليك الصادر قبل عمليات التحديد والتحرير ما لم يلغى أو يفسخ بالوجه القانوني المناقشة: في الموضوع:من حيث أن وكيل المميز بطلب النقض للأسباب التالية الملخصة:1 ان الموكل يملك العقار المدعى به وهو مسجل على اسمه منذ أكثر من عشر سنين بالاستناد لأحكام القرار 2507 الذي كان ينظم عمليات التسجيل العقاري في ذلك الحين وأن سند تمليك الموكل معتبر وله قوة ثبوتية مطلقة فدعواه بإعادة الحيازة وأجر مثل العقار هي دعوى صحيحة مسموعة متوفرة مستنداتها.2 لقد سمع القاضي البينة الشخصية ضد سند التمليك رغم معارضتي وخلافاً للنصوص القانونية بذلك وإن عدم جريان عمليات التحديد والتحرير في المنطقة لا يعني إبطال مفعول التسجيل العقاري.3 ان والد المدعى عليه الذي توفي في مطلع عام 1954 كان يقوم بفلاحة العقار وزراعته نيابة عن الموكل باعتباره مزارعاً لديه وبعد وفاته أقدم ابنه المدعى عليه على وضع يده على العقار غصباً فالموكل يعتبر الحائز الحقيقي الأصلي للعقار لأن يد والد المدعى عليه كانت يد مزارعة ونيابة عن الموكل وإن حيازة المدعى عليه تعتبر حيازة حادثة بدون حق.4 لم تعلل المحكمة قرارها لجهة الأخذ بشهادات الشهود والاقتناع بها عن واقع الحيازة ولم تمحصها وتبحثها بحثاً وافياً.5 – بفرض أن دعوى الحيازة غير مسموعة لأن المدعي يضع يده على العقار منذ القديم فلقد كان من واجب المحكمة أن تحكم بأجر مثل العقار على الأقل تبعاً للملكية لا أن ترد الدعوى من جميع وجوهها.6 – ما دام القاضي يعلم أن الدعوى بالنتيجة سيكون نصيبها الرد فلماذا قرر إجراء الكشف على العقار وكلفني بدفع نفقاته.فعن مجمل هذه الأسباب:من حيث أن الادعاء باسترداد الحيازة يختلف عن الادعاء بأجر المثل من حيث طبيعة القانون والموجب القانوني وطريقة الإثبات فدعوى استرداد حيازة العقار المنصوص عليها في المواد 64 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات والموضحة أحكامها في أسبابه الموجبة يشترط لسماعها أن يكون المدعي حائزاً العقار قبل فقد حيازته مدة سنة فأكثر وأن يقيم الدعوى في ميعاد سنة ولا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه وبالتالي على أساس ثبوت الملكية من عدمها في حين أن الدعوى بطلب أجر مثل العقار (وهي غير طلب التعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب في دعوى استرداد الحيازة) تقوم على حق المدعي في استعمال العقار المدعى به واستغلاله واستثماره باعتباره مالكاً حق التصرف فيه مما يستوجب عدم الجمع وحصر الدعوى بأحدهما.ومن حيث أنه فضلاً عن أن الحكم المميز تضمن الفصل في المطلبين معاً فإنه فيما يتعلق بطلب استرداد الحيازة لم يتضمن بيان أو تلخيص النواحي المستمدة من الشهادات ولا مناقشة ما أورده وكيل المدعى عليه خلافاً لما توجبه المادتان 204 و206 من قانون أصول المحاكمات أما فيما يتعلق بطلب أجر المثل فإن مجرد كون المدعى عليه بنازع المدعي بأساس الملكية وكون عمليات التحديد والتحرير لم تشمل القرية الكائن فيها العقار المدعى به لا يستوجب عدم العمل بسند التمليك الذي أبرزه المدعي ما لم بلغ قيده العقاري ويفسخ أو يحور بالوجه القانوني أصولاً مما يجعل الحكم المميز مستوجباً النقض بمقتضى الفقرة/د/من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات. لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.