• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم طالب التفريق بتحديد أسباب الشقاق أو إثباتها ما دامت ستعرض على الحكمين صوناً لكرامة الأسرة وسرية الحياة الزوجية

في دعاوى التفريق للشقاق لا تُكلَّف المحكمة طالب التفريق بتفصيل أسباب الشقاق أو إقامة الدليل عليها إذا كانت ستُعرض على الحكمين، لأن الغاية هي حفظ كرامة الأسرة وسرية الحياة الزوجية.

نص الاجتهاد

لا تكلف المحكمة طالب التفريق بتحديد أسباب الشقاق ولا بإثباتها حرصا على كرامة الأسرة وعلى أسرار الحياة الزوجية من أن تنشر في جلسات المحاكمة العلنية طالما أن الأسباب ستعرض على الحكمين