في دعاوى التفريق للشقاق لا تُكلَّف المحكمة طالب التفريق بتفصيل أسباب الشقاق أو إقامة الدليل عليها إذا كانت ستُعرض على الحكمين، لأن الغاية هي حفظ كرامة الأسرة وسرية الحياة الزوجية.
لا تكلف المحكمة طالب التفريق بتحديد أسباب الشقاق ولا بإثباتها حرصا على كرامة الأسرة وعلى أسرار الحياة الزوجية من أن تنشر في جلسات المحاكمة العلنية طالما أن الأسباب ستعرض على الحكمين