إذا عُرض على قاضي الإحالة استئنافٌ في قرارٍ نهائي لقاضي التحقيق، وجب عليه الفصل في الدعوى دون أن يقتصر على فسخ القرار وإعادة الملف إلى قاضي التحقيق.
القضية : 3154 أساس لعام 2009 قرار : 1441 لعام 2009 تاريخ : 15/6/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – قاضي إحالة – الفصل في الاستئناف على قرار قاضي التحقيق . على قاضي الإحالة أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له أن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد إليه الأوراق . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية رقم 265/1932 وتاريخ 22/4/ 2009 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 14/5/ 2009 برقم 1658 المتضمنة طلب قبول الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القانون أوجب على قاضي الإحالة أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له أن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد إليه الأوراق (جنار أساس 776 قرار 119 تاريخ 27/2/1984 منشور في من لعام 1984) مما تكون معه الأسباب المثارة بطعن النيابة العامة في محلها القانوني وتنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : نقض القرار موضوعاً .